نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 36
بزيادة مثلها والثلاثية بزيادة أربع ومحل البطلان بزيادة ما ذكر سهوًا مع تخفيف الزيادة؛ فإن شك في الزيادة أجزأه سجود السهو اتفاقًا. اهـ زرقاني.
[مسألة]
لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا تبطل بتعمده على المعتمد ولا بسهوه بالأولى. اهـ زرقاني.
[مسألة]
لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا تبطل بتعمده على المعتمد ولا بسهوه بالأولى اهـ زرقاني.
[مسألة]
تبطل أيضًا بسجود سهو كتكبيرة من سنة خفيفة فدون, إلا أن يأثم بمن يراه فيتبعه ولا بطلان بل في البناني: تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة وفضيلة فانظره. اهـ مجموع.
[مسألة]
تبطل أيضًا بلحن تعمده بأن عرف الصواب وعدل عنه ومثله من أمكنه التعلم ففرط، وغير من ذكر عاجز صلاته صحيحة، وقولهم لا يضر اللحن عند مالك، المراد به اللحن خطأ، أو لعجز عن الصواب. اهـ ملخصًا من المجموع وحاشيته والمراد باللحن المبطل هو اللحن الجلي، وهو ما يخل المعنى أو الإعراب كما يأتي في باب الجماعة بأوضح من هذا.
[مسألة]
تبطل أيضًا بتعمد كلام والمراد بالكلام هنا الصوت، ولو نهق كالحمار، أو حصلت صورة الكلام بتحريك اللسان والشفتين فينبغي في هذا البطلان، كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة. اهـ من المجموع.
[مسألة]
تبطل أيضًا بتعمده قيء ومثله القلس وأما البلغم فلا يفسد صلاة ولا صومًا؛ إلا إذا كثر فيجري على الأفعال الكثيرة، ومفهوم بتعمد أنه إن غلبه لا يضر حيث كان طاهرًا ما لم يزدرد أي يبتلع منه شيئًا، فإن ازدرده عمدًا بطلت وغلبته قولان مستويان وسهوًا سجد. اهـ من ص.
[مسألة]
تبطل أيضًا بكثير فعل كحك جسد ولو سهوًا، والكثير عندنا ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. اهـ من ص وجاز قليل الحك لحاجة، وكره لغيرها، وسجد لسهوه إن توسط، وإن كان الوسط عمدًا بطل. اهـ.
[مسألة]
لا تبطل الصلاة بتنحنح قل ولو لغير حاجة، وأما للتلاعب أو كثر فمبطل، والتبسم يجري على هذا التفصيل, والتنحنح صوت الحلق الشبيه بالحاء الساذجة أما قول بعضهم إحم هكذا بهمزة وحاء مكسورتين فمبطل كالكلام. اهـ من الأمير على عب.
باب سجود السهو
[مسألة]
السجود لنحو القنوت يبطل الصلاة ما لم يقتد بمن يسجد لذلك، فإن اقتدى به وجب اتباعه، ولا تبطل صلاته؛ فإن خالفه فالظاهر عدم البطلان كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
من استنكحه السهو يصلح حيث أمكنه الإصلاح، ولا سجود عليه كأن تكون عادته أن يسلم من ركعتين معتقد الإتمام فهذا حيث قرب الأمر؛ فإنه يرجع ويكمل فقد أمكنه الإصلاح حينئذ، ولا سجود عليه، وكما إذا سها عن سجدة ثانية بركعة أولى ثم تذكر بعد تمام قراءة ركعة ثانية، فيعود ويسجدها ويبتدئ الركعة التي تذكر فيها ذلك من أولها، وأما إذا لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود، كما إذا استنكحه في سورة بعد الفاتحة، ولم يتذكر إلا بعد الانحناء للركوع، وكما إذا كان يسهو دائمًا عن الجلوس الوسط، ولا يتذكره إلا بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه، وأما من استنكحه الشك
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 36